قانون

المادة 48 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى يقيد الاعتراض في المحكمة الإدارية العليا؟

يقيد في يوم وصوله إلى الإدارة المختصة في المحكمة.

هل يبلغ المعترض ضده بالاعتراض؟

نعم، يبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض بعد قيدها في المحكمة الإدارية العليا.

مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.