المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية
تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يمكن أن يصبح طرفاً جديداً في مرحلة الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وتفرق بين صورتين:
- الإدخال (أن يُطلب جلب شخص إلى الدعوى): لا يجوز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة.
- التدخل (أن يطلب شخص من تلقاء نفسه الدخول في الدعوى): لا يجوز في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أي أن يؤيد موقف أحد الطرفين.
والفكرة أن الاستئناف امتداد للدعوى نفسها التي نُظرت أمام المحكمة الإدارية، فلا يتحول إلى خصومة جديدة بأطراف جدد يُطرح عليهم النزاع لأول مرة. وينسجم ذلك مع المادة 40 التي تمنع الطلبات الجديدة في الاستئناف.
ولتقدير إمكانية إدخال أو تدخل شخص في استئناف قائم يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
في استئناف دعوى بين مقاول وجهة حكومية، طلبت الجهة إدخال مقاول من الباطن لم يكن طرفاً في الدعوى لتحميله المسؤولية؛ فهذا غير جائز. أما إن كان إدخاله لإظهار الحقيقة في واقعة متنازع عليها فيجوز.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز إدخال طرف جديد في الاستئناف أمام ديوان المظالم؟
لا يجوز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة.
هل يمكن لشخص أن يتدخل في الاستئناف؟
لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 36
تبين المادة أن الاستئناف يُرفع بصحيفة تودع لدى المحكمة الإدارية مصدرة الحكم، وتحدد بياناتها ومهلة إرسالها إلى محكمة الاستئناف الإدارية وقيدها.
يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم ، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات ا
- المادة 37
تقرر المادة أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها قبل الحكم فيما رُفع عنه الاستئناف فقط، وتنظره المحكمة على الأدلة والدفوع الجديدة والسابقة.
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم
- المادة 38
تقرر المادة أن استئناف الحكم المنهي للخصومة يشمل الأحكام السابقة، وأن استئناف حكم الطلب الاحتياطي يشمل حكم الطلب الأصلي مع وجوب اختصام المحكوم له.
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- ا
- المادة 39
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية إذا ألغت الحكم في الطلب الأصلي بإعادة القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
- المادة 40
تمنع المادة قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتلزم المحكمة بعدم قبولها من تلقاء نفسها، مع جواز إضافة ما يزيد من التعويضات المستحقة بعد الطلبات الختامية.
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم قبولـها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

