قانون

المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والأربعون · الفصل الثاني: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

تمنع المادة إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى في مرحلة الاستئناف إلا لإظهار الحقيقة، وتقصر التدخل على من يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز في الاستئناف إدخال مَنْ لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز إدخال طرف جديد في الاستئناف أمام ديوان المظالم؟

لا يجوز إدخال من لم يكن طرفاً في الدعوى، ما لم يكن الإدخال لإظهار الحقيقة.

هل يمكن لشخص أن يتدخل في الاستئناف؟

لا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

مواد أخرى عن الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.