قانون

الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

رفع الاعتراض بصحيفة لدى محكمة الاستئناف الإدارية ومرافقاتها وقيده، وطلب وقف التنفيذ، ومذكرات الدفاع والرد خلال ثلاثين يومًا والإدخال والتدخل، وتقرير القاضي والفصل بغير مرافعة، ونقض الحكم وإحالته، وعدم جواز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا.

16 مادة

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم