المادة 56 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تقرر المادة أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي درس الاعتراض التقرير الذي أعده وفق المادة 54.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، بعد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأسلوب الأصلي لنظر الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: الفصل بغير مرافعة. أي أن المحكمة تعتمد في الأصل على ما في الملف من صحيفة الاعتراض والمذكرات والمستندات، دون أن يترافع الأطراف شفهياً.
- الخطوة التي تسبق الفصل: يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده.
- مضمون التقرير بحسب المادة 54: ملخص لأسباب الاعتراض والرد عليها، وحصر لمواضع الخلاف بين الأطراف، دون إبداء الرأي فيها.
لذلك تكتسب المذكرات المكتوبة أهمية كبيرة في هذه المرحلة، لأنها غالباً ما تكون الوسيلة الوحيدة لعرض الحجج. ويسبق ذلك تبليغ الأطراف الذين أودعوا مذكراتهم بموعد الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وفق المادة 55.
غير أن هذا الأصل ليس مطلقاً، فالمادة 57 تجيز للدائرة إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية أن تسمع أقوال الأطراف، وأن تأذن استثناءً بمذكرات تكميلية.
ولإعداد مذكرات مكتوبة وافية يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يترافع الأطراف أمام المحكمة الإدارية العليا؟
الأصل أن تفصل المحكمة في الاعتراض بغير مرافعة، ويجوز للدائرة سماع الأقوال إذا رأت ضرورة المرافعة الشفهية وفق المادة 57.
ما الذي يحدث قبل الفصل في الاعتراض؟
يتلو القاضي الذي تولى دراسة الاعتراض التقرير الذي أعده وفقاً للمادة 54.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

