قانون

إعادة النظر في الأحكام الإدارية في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي

طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ورفعه بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، وإعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا ممن يعد الحكم حجة عليه.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم