المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
يقدم طلب رد القاضي بعريضة مسببة ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري، ويوقف الطلب نظر الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى .
وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إجراءات طلب رد القاضي، أي طلب أحد الأطراف ألا ينظر قاضٍ معين في دعواه.
1. تقديم الطلب: يكون بعريضة تقدم إلى المحكمة يوضح فيها مقدمها أسباب الرد.
2. رد القاضي: يحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده ليجيب عنه كتابة خلال مدة أقصاها 5 أيام.
3. متى يصدر رئيس المحكمة قرار التنحية:
- إذا لم يجب القاضي في الموعد المحدد، أو
- إذا وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد.
في هاتين الحالتين يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى.
4. الحالات الأخرى: في غير ما سبق، أو إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة، يرفع الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
5. أثر الطلب: يترتب على تقديمه وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
ولا تحدد هذه المادة أسباب الرد نفسها، بل تشترط أن تكون أسباباً «تصلح نظاماً للرد». وتختلف هذه الحالة عن المادة 22 التي يعرض فيها القاضي من تلقاء نفسه تنحيه إذا شعر بالحرج. ولتقدير ما إذا كانت الأسباب في قضية معينة تصلح للرد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
اكتشف وليد أن أحد قضاة الدائرة التي تنظر دعواه ضد جهة حكومية تربطه صلة بأحد أطرافها، فقدم عريضة إلى المحكمة يوضح فيها أسباب طلب الرد. أحيل الطلب إلى القاضي ليجيب كتابة خلال 5 أيام، وتوقف نظر الدعوى حتى يُفصل في الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
كيف أطلب رد القاضي في المحكمة الإدارية؟
بعريضة تقدم إلى المحكمة توضح فيها أسباب الرد، ثم تحال إلى القاضي المطلوب رده.
كم مدة رد القاضي على طلب الرد؟
يجيب عليه كتابة خلال مدة أقصاها 5 أيام.
من يفصل في طلب رد رئيس المحكمة؟
يرفع الطلب إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
هل تتوقف الدعوى عند تقديم طلب الرد؟
نعم، يترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حين الفصل فيه.
مواد أخرى عن رد القاضي وتنحيه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

