مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السعودي
مهلة الاعتراض ثلاثون يومًا من تسلم نسخة الحكم وإلا صار نهائيًا واجب النفاذ، ووجوب تدقيق الأحكام الصادرة ضد الجهة الإدارية إذا لم تستأنفها، وعدم إضرار المعترض باعتراضه.
مادتان
- المادة 33
مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تسلم صورة نسخة الحكم أو موعد تسلمها المحدد، وبعدها يصبح نهائياً، مع وجوب تدقيق أحكام معينة ضد الإدارة إن لم تستأنفها.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. 2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص…
- المادة 34
تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.