المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
لا يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار الإداري، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه بطلب إذا رأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا رفعت دعوى لإلغاء قرار إداري، فهل يتوقف تنفيذ القرار؟
الأصل: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، أي أن القرار يبقى نافذاً أثناء نظر الدعوى.
الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين:
- أن يُطلب منها ذلك.
- أن ترى أن تنفيذ القرار يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
الصلة بالمادة 8: تقرر المادة أن هذا الحكم لا يخل بالفقرة 5 من المادة 8، التي تجيز للمحكمة استثناءً أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وفي هذه الحالة تبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة التظلم قبل انتهائها.
فمن يخشى ضرراً لا يمكن إصلاحه من تنفيذ قرار إداري عليه أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، لأن رفع الدعوى وحده لا يوقفه. وتقدير ما إذا كانت الآثار يتعذر تداركها يعود للمحكمة، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم قبل تقديم الطلب.
مثال عملي
صدر قرار إداري بإغلاق منشأة يملكها عبدالله، فرفع دعوى لإلغائه. رفع الدعوى وحده لا يوقف الإغلاق، لذلك قدّم عبدالله طلباً بوقف التنفيذ، وللمحكمة أن تأمر بالوقف إذا رأت أن التنفيذ يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار الإداري؟
لا، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه.
متى يجوز للمحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار؟
إذا طُلب منها ذلك ورأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.
هل يمكن طلب وقف التنفيذ أثناء فترة التظلم؟
وفق الفقرة 5 من المادة 8، للمحكمة في الحالات المستعجلة قبول دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي إذا اقترنت بطلب وقف التنفيذ، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن وقف تنفيذ القرار الإداري
- المادة 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

