قانون

المادة 10 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة العاشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل المرافعة أمام ديوان المظالم كتابية أم شفهية؟

الأصل أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، ويجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة.

هل يثبت الكلام الشفهي في محضر الجلسة؟

تثبت الدائرة في محضر الجلسة ما تراه من الأقوال والدفوع التي سمعتها مشافهة.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.