قانون

المادة 17 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السابعة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو - أو وكيلـه - بعد إبلاغه، فعلى المحكمة أن تمضي في إجراءات الدعوى، ويعد حكمها في هذه الحالة حضورياً.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يجوز للموظف توكيل محام في الدعوى التأديبية؟

نعم، للموظف أن يحضر الجلسات بنفسه أو أن يوكل عنه.

هل يمكن للمحكمة إلزام الموظف بالحضور؟

للمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه.

ماذا يحدث إذا لم يحضر الموظف المحاكمة التأديبية؟

إذا لم يحضر هو أو وكيله بعد إبلاغه، تمضي المحكمة في إجراءات الدعوى ويعد حكمها حضورياً.

مواد أخرى عن الدعوى التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.