قانون

المادة 14 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يحق لي الحصول على صور من أوراق الدعوى؟

نعم، لأي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك.

هل تعتمد المحكمة على مستند لم أطلع عليه؟

لا يجوز التعويل على أي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.