قانون

المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة

تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما الأحكام التي تطبقها محاكم ديوان المظالم؟

تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما.

ما النظام الذي يحكم إجراءات القضايا أمام ديوان المظالم؟

تتقيد محاكم الديوان في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

هل تُطبَّق الأنظمة أمام ديوان المظالم؟

نعم، تُطبَّق الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.