المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الاعتراض غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإن أبدى المعترض سبباً للاعتراض يتعلق بحكم سابق لصدور الحكم المعترض عليه في الدعوى نفسها، عُدَّ الاعتراض شاملاً للحكم السابق.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، وفيها ثلاثة أحكام:
- تقديم الصحيفة: يودعها المعترض أو من يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى. وتتضمن: بيانات الحكم المعترض عليه، وملخصاً عنه، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض.
- حصر الأسباب: لا يجوز التمسك بسبب غير الأسباب المذكورة في الصحيفة. ويُستثنى من ذلك الأسباب المبنية على النظام العام، فيمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- الأحكام السابقة: إذا أبدى المعترض سبباً يتعلق بحكم سابق صدر في الدعوى نفسها قبل الحكم المعترض عليه، عُدّ الاعتراض شاملاً لذلك الحكم السابق.
النتيجة العملية أن صحيفة الاعتراض هي الأساس الذي ستُنظر عليه القضية، فما يُغفل فيها من أسباب لا يمكن تداركه لاحقاً إلا إذا تعلق بالنظام العام. وتحدد المادة 46 المرفقات الواجبة مع الصحيفة.
ولأهمية صياغة الأسباب يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
صدر حكم من محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض ضد موظف. أودع محاميه صحيفة اعتراض لدى محكمة الاستئناف نفسها ذكر فيها ثلاثة أسباب. وبعد ذلك لا يستطيع أن يضيف سبباً رابعاً إلا إذا كان مبنياً على النظام العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أين أقدم الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف الإدارية؟
تودع صحيفة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.
هل يمكن إضافة أسباب جديدة بعد تقديم صحيفة الاعتراض؟
لا يجوز التمسك بأسباب غير المذكورة في الصحيفة، إلا الأسباب المبنية على النظام العام فيمكن التمسك بها في أي وقت.
هل يشمل الاعتراض الأحكام السابقة في الدعوى؟
إذا أبدى المعترض سبباً يتعلق بحكم سابق في الدعوى نفسها، عُدّ الاعتراض شاملاً له.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
- المادة 50
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

