المادة 53 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تمنع المادة قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء موعد تقديمها، وتلزم الإدارة المختصة بتحرير محضر بتاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته وحفظها في ملف الاعتراض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها ، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة جدية المواعيد التي وضعها النظام لتقديم المذكرات والأوراق في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، ومنها موعد المادة 52 لتدخل الطرف الذي لم يبلغ بصحيفة الاعتراض، إذ يجب أن يودع مذكرته قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة 50.
- القاعدة: لا يجوز قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها.
- ما تفعله الإدارة المختصة: تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديم المذكرة أو الورقة، واسم من قدمها وصفته، ثم تضعها في ملف الاعتراض.
فالمذكرة المتأخرة لا تُقبل، وإنما يُثبت تقديمها في محضر وتوضع في ملف الاعتراض. ويوفر المحضر سجلاً موثقاً بتاريخ التقديم ومن قدّمه.
والنتيجة العملية أن على أطراف الاعتراض حساب المواعيد بدقة. وبعد انقضاء المواعيد تُرسل الإدارة ملف الاعتراض إلى الدائرة المختصة، ليتولى أحد قضاتها دراسته وإعداد تقرير عنه وفق المادة 54.
وتجنباً لفوات المواعيد يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
كان على مؤسسة في الطائف أن تودع مذكرة ردها خلال ثلاثين يوماً، لكنها قدمتها بعد انقضاء المهلة بأسبوع. لم تُقبل المذكرة، وحررت الإدارة المختصة محضراً أثبتت فيه تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته، ووضعتها في ملف الاعتراض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل تقبل المحكمة الإدارية العليا مذكرة بعد انتهاء موعدها؟
لا يجوز قبول أي مذكرة أو ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها.
ماذا يحدث للمذكرة المتأخرة؟
تحرر الإدارة المختصة محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

