قانون

المادة 31 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية والثلاثون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.

2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ماذا أفعل إذا رفضت المحكمة تسليمي الصورة التنفيذية؟

يجوز لطالبها الاعتراض بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.

هل يمكن الحصول على صورة تنفيذية ثانية للحكم؟

لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة الأولى.

هل يبلغ المحكوم عليه بطلب الصورة الثانية؟

نعم، يجب إبلاغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.

مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.