المادة 50 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الخمسون · الفصل الرابع: الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
تحدد المادة مواعيد تبادل المذكرات في الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: دفاع المعترض ضده، ثم رد المعترض، ثم ملحوظات المعترض ضده، كل منها خلال ثلاثين يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً ، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها.
2- إذا قدم المعتَرَض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، كان للمعتَرِض - خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرَض ضدهم يكون لكل منهم - خلال المهلة المذكورة في هذه الفقرة- أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَرِضُ ضدهم.
3- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خلال ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تبادل المذكرات المكتوبة بعد تبليغ صحيفة الاعتراض، على ثلاث مراحل كل منها ثلاثون يوماً:
- مذكرة الدفاع: إذا أراد المعترض ضده تقديم دفاع، يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة مذكرة بدفاعه ومعها مستنداته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض.
- مذكرة الرد: إذا قدم المعترض ضده دفاعه، فللمعترض أن يودع مذكرة برده ومستنداته خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة السابقة. وإذا تعدد المعترض ضدهم، فلكل منهم خلال هذه المهلة أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعترض ضدهم.
- الملحوظات على الرد: إذا استعمل المعترض حقه في الرد، فللمعترض ضده أن يودع خلال ثلاثين يوماً أخرى مذكرة بملحوظاته على الرد.
لاحظ أن كل مرحلة مشروطة بالتي قبلها: فحق الرد لا ينشأ إلا إذا قُدمت مذكرة دفاع، وحق الملحوظات لا ينشأ إلا إذا استُعمل حق الرد. ومهلة الرد تُحسب من انقضاء مهلة الدفاع لا من تاريخ تقديم المذكرة.
وترتبط بهذه المهلة المادة 51، إذ تجيز للمعترض ضده قبل انقضاء مهلة الفقرة (1) أن يطلب إدخال طرف في الدعوى لم يوجه إليه الاعتراض. وتأتي المادة بعد المادة 49 التي تنظم وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه.
ولحساب المواعيد بدقة يُنصح بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
بُلّغت جهة حكومية بصحيفة اعتراض قدّمه مقاول، فأودعت مذكرة دفاعها خلال ثلاثين يوماً من التبليغ. بعد انقضاء هذه المهلة صار للمقاول ثلاثون يوماً ليقدم رده، ثم للجهة ثلاثون يوماً أخرى لتقديم ملحوظاتها على الرد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
كم مدة تقديم مذكرة الدفاع أمام المحكمة الإدارية العليا؟
ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
متى يحق للمعترض الرد على مذكرة الدفاع؟
إذا قُدمت مذكرة دفاع، فله الرد خلال ثلاثين يوماً من انقضاء مهلة الدفاع.
هل يجوز للمعترض ضده التعقيب على الرد؟
نعم، إذا استعمل المعترض حقه في الرد، فللمعترض ضده تقديم ملحوظاته خلال ثلاثين يوماً أخرى.
مواد أخرى عن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا
- المادة 35
تقرر المادة أن إجراءات المحاكم الإدارية تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على الاعتراض أمام محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا الإجراءات المقررة أمام المحاكم الإدارية.
- المادة 45
تبين المادة كيفية رفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة لدى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم، وتقصر الأسباب على ما في الصحيفة إلا أسباب النظام العام.
يرفع الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بصحيفة يودعها المعترض أو مَنْ يمثله لدى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعو
- المادة 46
تحدد المادة المرفقات الواجبة مع صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا: إثبات صفة الممثل، ونسخ الصحيفة، وصور الأحكام، والمستندات المؤيدة.
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي: 1 - صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض. 2 - صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم. 3 - الصورة المسلمة إليه من الحكم
- المادة 47
تلزم المادة محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر، وتجيز للعليا ضم ملف الدعوى.
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف الإدارية أن ترسل ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الا
- المادة 48
تقرر المادة أن الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا تقيد الاعتراض يوم وصوله إليها، ويُبلّغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.
- المادة 49
تقرر المادة أن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا بأمر منها بشروط، أما حكم فصل الموظف فيوقف الاعتراض تنفيذه.
لا يترتب على الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الاعتراض، وقدرت أن تنفيذه يرتب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

