قانون

المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي :

1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:

أ - أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.

ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.

2 - تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما المقصود بتحضير الدعوى في المحكمة الإدارية؟

أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتهيئة الدعوى للمرافعة، فيجمع المذكرات والمستندات ويعد تقريراً بالوقائع والمسائل التي تثيرها.

هل يجوز لقاضي التحضير إدخال طرف جديد في الدعوى؟

نعم، له إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

كيف تتبادل الأطراف المذكرات؟

يجوز تبادلها عن طريق أحد المختصين في المحكمة، وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري.

مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.