المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الحادية عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تجيز المادة، وفق قرار من مجلس القضاء الإداري، أن يتولى أحد قضاة الدائرة تحضير الدعوى، وأن تتبادل الأطراف المذكرات عن طريق مختص في المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي :
1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي:
أ - أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى.
ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى.
2 - تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وسيلتين لتسهيل نظر الدعوى، وكلتاهما جائزة وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري، فتفاصيل تطبيقهما تُحددها قرارات المجلس.
الوسيلة الأولى: تحضير الدعوى
يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، على النحو الآتي:
- يعد القاضي بعد إتمام التحضير تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها الدعوى، ثم تحدد جلسة لتنظر فيها الدائرة.
- للقاضي أثناء التحضير أن يكلف الأطراف بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، وأن يستدعي ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وأن يُدخل أو يقبل تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة للتحضير.
الوسيلة الثانية: تبادل المذكرات
يجوز تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
وتنسجم هذه الأحكام مع المادة 10 التي تجعل المرافعة كتابية في الأصل. كما تحيل المادة 12 إلى هذه المادة حين تشترط لصحة جلسات الدائرة حضور جميع قضاتها، مع مراعاة ما ورد هنا عن تحضير الدعوى.
وعلى الأطراف الاستجابة لما يطلبه قاضي التحضير من مذكرات ومستندات، ويمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم في ذلك.
مثال عملي
رفعت شركة في جدة دعوى ضد جهة حكومية بشأن عقد. عهدت الدائرة إلى أحد قضاتها بتحضير الدعوى، فطلب من الطرفين مذكرات ومستندات تكميلية، ثم أعد تقريراً بالوقائع والمسائل المثارة، وبعدها حُددت جلسة لنظر الدائرة في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما المقصود بتحضير الدعوى في المحكمة الإدارية؟
أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها بتهيئة الدعوى للمرافعة، فيجمع المذكرات والمستندات ويعد تقريراً بالوقائع والمسائل التي تثيرها.
هل يجوز لقاضي التحضير إدخال طرف جديد في الدعوى؟
نعم، له إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
كيف تتبادل الأطراف المذكرات؟
يجوز تبادلها عن طريق أحد المختصين في المحكمة، وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري.
مواد أخرى عن نظر الدعوى والجلسات في المحكمة الإدارية
- المادة 10
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية أصلاً، مع جواز سماع الدائرة الأقوال والدفوع مشافهة وإثبات ما تراه في محضر الجلسة.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابية، على أنه يجوز للدائرة سماع الأقوال والدفوع مشافهة، وإثبات ما تراه من ذلك في محضر الجلسة .
- المادة 12
لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية، ويكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمل تشكيلها مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل ال
- المادة 13
تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وضبطها، بمحو العبارات الجارحة، وإخراج المخل بنظامها وحبسه 24 ساعة أو تغريمه حتى 1000 ريال، وتحرير محضر بالجرائم.
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من
- المادة 14
لأي طرف في الدعوى الحصول على صور أوراقها ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على ورقة لم يُمكَّن الأطراف من الاطلاع عليها.
لأيٍّ من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يرَ رئيس الجلسة خلاف ذلك، ولا يجوز التعويل على أيٍّ من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يمكَّ
- المادة 18
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة بإشراف رئيسها متضمناً أسماء القضاة وزمان الجلسة ومكانها والحاضرين والإجراءات، ويوقعه القضاة وأمين السر والأطراف.
يحرر أمين سر الدائرة محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، على أن يبين فيه أسماء القضاة الذين حضروا الجلسة، وزمان انعقادها ومكانه، والحاضرين من أطراف الدعوى، وجميع الإج
- المادة 19
إذا رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرته بنفسها أو كلفت أحد قضاتها بالقيام به.
إن رأت المحكمة أثناء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميلي، باشرت ذلك بنفسها، أو كلفت من يقوم به من قضاتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

