المادة 29 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تذيل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية وتوقع وتختم، ولا تسلم إلا لطرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تذيَّل صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بختمها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الصورة التنفيذية من نسخة الحكم، وهي الصورة التي يكون التنفيذ بموجبها.
إعدادها:
- تذيل بالصيغة التنفيذية.
- يوقعها الموظف المختص في المحكمة.
- تختم بختم المحكمة.
لمن تسلم: لا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم. فلا تسلم للطرف المحكوم عليه، ولا لغير أطراف الدعوى.
الصلة بالمواد المجاورة:
- المادة 28 تنظم الصورة غير التنفيذية التي تسلم لذوي الشأن عموماً، ولغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
- المادة 30 تحدد نص الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة والأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية: «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه».
والتشدد في تسليم هذه الصورة يمنع تعدد التنفيذ أو إساءة استعمال الحكم. ومن كسب حكماً ويريد تنفيذه يمكنه أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم بشأن إجراءات الحصول على الصورة التنفيذية.
مثال عملي
صدر حكم لمصلحة منى ضد جهة حكومية بصرف مستحقات لها. تطلب منى الصورة التنفيذية من نسخة الحكم، فتذيل بالصيغة التنفيذية ويوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة، ثم تسلم لها لأنها الطرف الذي تعود إليه منفعة التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما الصورة التنفيذية للحكم؟
هي صورة نسخة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها، وتذيل بالصيغة التنفيذية ويوقعها الموظف المختص وتختم بختم المحكمة.
لمن تسلم الصورة التنفيذية للحكم الإداري؟
لا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم.
مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه
- المادة 25
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة وتنسب إليها، ويوضح المخالف رأيه وأسبابه وترد عليه الأغلبية في محضر لا يطلع عليه إلا محكمة الاعتراض.
تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك - أثناء المداولة - في محض
- المادة 26
توجب المادة إيداع مسودة الحكم موقعة في ملف الدعوى عند النطق به، وتحديد موعد لتسليم صورة نسخته لا يتجاوز 24 ساعة للعاجلة و15 يوماً لغيرها.
يجب أن تودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسودته المشتملة على وقائعه وأسبابه موقعة من قضاة الدائرة. ويجب أن يحدد ـ بعد النطق بالحكم ـ موعد لتسليم صورة من نسخته
- المادة 27
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في نسخة الحكم من المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والدفوع والأسباب والمنطوق، وتوجب توقيعها وإيداعها قبل موعد التسليم.
يجب أن يبين في نسخة الحكم المحكمة التي أصدرته، ومكانها، وتاريخ إصداره، وما إذا كان صادراً في دعوى إدارية أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسم ممثل الادعاء وطلباته
- المادة 28
يوقع الموظف المختص صورة نسخة الحكم غير التنفيذية وتختم بختم المحكمة وتسلم لذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن رئيس المحكمة.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة من نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم بإذن من رئيس المحكمة.
- المادة 30
تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجر
- المادة 31
تجيز المادة الاعتراض لدى رئيس المحكمة على الامتناع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى، ولا تسلم صورة ثانية إلا عند فقد الأولى مع إبلاغ المحكوم عليه.
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- ل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

