قانون

المادة 30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثلاثون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تحدد المادة الصيغة التنفيذية للأحكام ضد جهة الإدارة والأحكام التأديبية، وتشترط تصديق الملك لتنفيذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: (على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه).

2- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ما الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية؟

«على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه»، وتسري أيضاً على الأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية.

متى ينفذ حكم فصل موظف المرتبة الرابعة عشرة؟

تنفذ أحكام فصل موظفي المرتبة 14 فما فوقها أو ما يعادلها بعد تصديق الملك عليها.

مواد أخرى عن إصدار الحكم الإداري وتنفيذه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.