In force
Saudi Social Insurance Law
نظام التأمينات الاجتماعية
The Social Insurance Law of Saudi Arabia. This page presents the official Arabic text of each article with plain-English explanations for residents and businesses.
- Articles
- 63
- In force
- 63
- Amended
- 0
- Issued
- 26/12/1445 AH
Issued by: مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 1445/12/26هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (1022) وتاريخ 1445/12/26هـ
Each article shows the official Arabic text, which is the only legally binding version, followed by our plain-English explanation.
Browse Social Insurance Law by topic
Social Insurance Subscription21 articlesRetirement Pension9 articlesDisability and Death Pension10 articlesWork Injuries16 articlesMaternity Compensation2 articlesSANED Unemployment Compensation7 articlesCombining Pensions and Compensation10 articlesSocial Insurance Violations and Objection4 articles
Articles of the Saudi Social Insurance Law
الباب الأول: الأحكام العامةArticles 1–13
- Article 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
- Article 2تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
- Article 3تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
- Article 6تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 7تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
- Article 8تحدد المادة الأجر الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات، وتضع حداً أعلى له قدره 45,000 ريال شهرياً، وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور للمؤسسة.
- Article 9تلزم المادة صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات عنه وعن المشترك، وتفرض غرامة 2% عن كل شهر تأخير، وتربط مدد الاشتراك المؤهلة بالمدد المدفوعة.
- Article 10تلزم المادة الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بمطالبة صاحب العمل بشهادة من المؤسسة تثبت تسجيله ووفاءه بالتزاماته أو عدم خضوعه للنظام في حالات محددة.
- Article 11تمنح المادة مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير حق امتياز يلي امتياز الأجور، وتجيز للمؤسسة الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بشروط.
- Article 12تقرر المادة تخصيص حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ومنتج تأميني، مع جواز دمج حسابات الفروع بقرار من مجلس الإدارة.
- Article 13تلزم المادة المؤسسة بدراسة اكتوارية لكل فرع وبرنامج ومنتج كل ثلاث سنوات على الأقل، وتلزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم كفاية الأصول.
الباب الثاني: فرع المعاشاتArticles 14–27
- Article 14تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
- Article 15تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
- Article 16تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
- Article 17تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
- Article 18تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
- Article 19تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
- Article 20تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
- Article 21تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
- Article 22تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
- Article 23تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
- Article 24تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
- Article 25تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
- Article 26تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
- Article 27تقرر المادة منح المشترك الذي لم يعد سعودي الجنسية تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة 25.
الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافيةArticles 28–42
- Article 28تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
- Article 29تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
- Article 30تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
- Article 31تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
- Article 32تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
- Article 33تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
- Article 34تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
- Article 35تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
- Article 36تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
- Article 37تنظم المادة حالة تكرار إصابة العمل أو انتكاستها، بضم نسب العجز وإعادة حساب العائدة أو التعويض المقطوع، مع خصم ما سبق صرفه.
- Article 38تمنح المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى عائدات شهرية إذا كان صاحب عائدة عجز مستديم، أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام.
- Article 39تقرر المادة أن المصاب غير السعودي أو عائلته يحصلون على تعويض مقطوع بدلاً من العائدة الشهرية، يعادل 84 أو 60 مرة من العائدة بحسب الحالة.
- Article 40تلزم المادة المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفى بسبب إصابة عمل أو صاحب العائدة إلى موطنه، ونقل المصاب العاجز المحتاج لمعونة غيره إلى موطنه.
- Article 41تمنح المادة المشتركة تعويض أمومة لمدة 3 أشهر عند الولادة، يزاد شهراً لطفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرطي مدة الاشتراك ومدة الحمل.
- Article 42تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.
الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العملArticles 43–49
- Article 43تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
- Article 44تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
- Article 45تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
- Article 46تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
- Article 47تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
- Article 48تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
- Article 49تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
الباب الخامس: الأحكام المشتركةArticles 50–57
- Article 50تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
- Article 51تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
- Article 52تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
- Article 53تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
- Article 54تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
- Article 55تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب الخطر وظروفه، وتستثني من ثبت أنه تسبب أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.
- Article 56تحدد المادة حالات الجمع المسموح بها بين التعويضات للمشترك ولأفراد العائلة، وحدود الجمع بين العائدة والمعاش، ومنع ما عداها إلا وفق اللائحة.
- Article 57تمنع المادة الحجز على التعويضات النقدية إلا بحكم قضائي وبحدود 25% لدائن واحد و50% لعدة دائنين، مع تقديم النفقة، وتمنح المؤسسة امتيازاً في استيفاء مستحقاتها.
الباب السادس: الأحكام الختاميةArticles 58–63
- Article 58تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
- Article 59تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
- Article 60تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
- Article 61تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
- Article 62تسند المادة إلى مجلس الإدارة إصدار لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 63توجب المادة نشر نظام التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية، وتحدد بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.