Article 6 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 6 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم:
1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون.
4- عمال المنازل.
5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين) يوماً.
6- عمال الاستصناع (العمال الذين يعملون في منازلهم).
7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تذكر هذه المادة فئات من العمال لهم ظروف عمل خاصة، فلا يُطبق عليهم النظام بالطريقة المعتادة، وإنما يكون خضوعهم لفروع التأمينات بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة، ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. وهذه الفئات هي:
- العمال في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية.
- العمال في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي.
- العمال البحارة، ومنهم الصيادون البحريون.
- عمال المنازل.
- العمال غير السعوديين القادمون بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية لمدة لا تزيد على 60 يوماً.
- عمال الاستصناع، وهم الذين يعملون في منازلهم.
- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
ومعنى ذلك عملياً أن مدى خضوع هذه الفئات، والفروع التي تشملها، وشروط ذلك، أمور يحددها مجلس الإدارة واللائحة، ولا تحسمها هذه المادة بنفسها. لذا لا يصح القول إن هذه الفئات مستثناة نهائياً، ولا إنها خاضعة تلقائياً.
وترتبط المادة بالمادة 5 التي تجيز استحداث منتجات تأمينية إلزامية للعمال غير السعوديين فيما لم تنص عليه أحكام هذه المادة. كما تحيل المادة 7 إلى اللائحة طريقة الاشتراك ومهله. ومن ينتمي لإحدى هذه الفئات ويريد معرفة وضعه يُستحسن أن يراجع المؤسسة أو يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

