Article 32 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 32 من نظام التأمينات الاجتماعية · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.
2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.
3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه.
4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن قررت المادة 31 حق المصاب في العناية الطبية، تأتي هذه المادة لتوضح مضمون هذه العناية وكيفية تقديمها:
- الهدف: حفظ صحة المصاب وشفاؤه بكل الوسائل الممكنة، فإن تعذّر الشفاء فالهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.
- المدة: تستمر العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب، دون حد زمني محدد في النص.
- دور صاحب العمل: يلتزم بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب واتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بذلك، مع مراعاة عدد العاملين لديه والأخطار المهنية الناتجة عن طبيعة أعماله. فالمنشأة الكبيرة أو ذات المخاطر العالية يُنتظر منها استعداد أكبر.
- جهة العلاج: تُقدَّم العناية الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتترك المادة للائحة تحديد القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيقها. ويتصل بها ما تقرره المادة 33 من أن البدل اليومي يُخفَّض إلى 75% خلال فترة تلقي المصاب العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
وإذا واجه المصاب خلافاً حول علاجه أو جهة تقديمه، فمن المفيد استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Work Injuries
- Article 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- Article 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- Article 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- Article 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- Article 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- Article 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

