Article 18 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 18 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقاً للأحكام الآتية:

أ - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يزيد عن (100 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (50 %) من معاشه.

ب - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يزيد عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية ولا يصل إلى (100 %) من ذلك المتوسط، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وما يعادل (75 %) من معاشه.

ج - إذا كان أجره أو راتبه الخاضع للاشتراك من عمله الجديد يساوي أو يقل عن (50 %) من متوسط الأجور والرواتب للمشتركين في فروع التأمينات الاجتماعية، يحق له الجمع بين أجره أو راتبه وكامل معاشه.

2- إذا انتهت مدة اشتراك صاحب المعاش من عمله الأخير فإنه يعاد احتساب معاشه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

3- إذا انتهت مدة الاشتراك بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته -بحسب الحال- يحتسب وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Articles this article refers to

More articles on Retirement Pension

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.