Article 24 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 24 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من:

أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال الطلاق، كما يتم استئناف الاستحقاق في حال الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.

ب - أبناء وبنات المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن (إحدى وعشرين) سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدد الحد الأقصى للسن حتى (الرابعة والعشرين) إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة -في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها- التمديد بعد هذه السن. وفي جميع الأحوال، لا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- وذلك إلى حين زوال عجزهم.

ج - أب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.

2- يوزع المعاش على المستحقين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي:

أ - إذا كان المستحق واحداً، يمنح (50 %) من المعاش.

ب - إذا كان المستحقون اثنين فأكثر، يمنحون (75 %) من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم.

3- عند زوال استحقاق أي من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.

وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Administrative Law (Board of Grievances) lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on Disability and Death Pension

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.