Article 59 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 59 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب السادس: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المفروضة في حال تكرار المخالفة. وتعد المخالفة مكررة في حال ارتكابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة. وتتعدد الغرامة بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة.
2- يعاقب صاحب العمل الذي يسجل شخصاً يثبت لدى المؤسسة أنه لا يعمل لمصلحته، بغرامة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أو بما لا يتجاوز ضعف إجمالي قيمة الاشتراكات عن المدة التي سجلت للشخص أيهما أعلى، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص المسجلين بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة، على أن تعاد لصاحب العمل الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة.
3- ذا ترتب على مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة صرف تعويضات دون وجه حق، فتكون العقوبة غرامة وفق أحكام الفقرتين (1) أو (2) من هذه المادة أو بما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات أيهم أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صرف من تلك التعويضات.
4- لا يجوز فرض أي من الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون الإخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق.
5- يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
6- يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة العقوبات على مخالفة نظام التأمينات ولائحته، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
1. الغرامة العامة: لا تزيد على 50,000 ريال، و:
- تُضاعف عند التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا ارتُكبت خلال ثلاث سنوات من تاريخ المخالفة السابقة.
- تتعدد بتعدد المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة بشأنهم.
2. تسجيل شخص لا يعمل لدى صاحب العمل: الغرامة وفق الفقرة (1)، أو ما لا يتجاوز ضعف إجمالي الاشتراكات عن مدة التسجيل، أيهما أعلى، وتتعدد بتعدد الأشخاص، مع إعادة الاشتراكات المدفوعة عن تلك المدة لصاحب العمل.
3. إذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق: الغرامة وفق الفقرتين (1) أو (2)، أو ما لا يتجاوز مقدار تلك التعويضات، أيهما أكثر، مع إلزام المخالف برد ما صُرف.
4. مدة سقوط الغرامة: لا تُفرض الغرامات على المخالفات التي مضى على ارتكابها خمس سنوات فأكثر، دون إخلال بتصحيح المخالفة وإعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق.
5. يصدر مجلس الإدارة جدول تصنيف المخالفات.
6. التسوية: يجوز للمؤسسة التسوية مع المخالف للإعفاء من كل الغرامات أو بعضها.
وتحدد اللائحة أحكام التطبيق، وتنظر في المخالفات اللجنة المنصوص عليها في المادة 60. ولمن فُرضت عليه غرامة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Social Insurance Violations and Objection
- Article 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- Article 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
- Article 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

