Article 28 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 28 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة نطاق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، وهو الفرع المتعلق بإصابات العمل وما يرتبط بها.
يطبق الفرع إلزامياً على:
- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
ما يميز هذا الحكم: لم تشترط المادة الجنسية؛ فعبارة «جميع الموظفين» و«جميع العمال» تشمل السعوديين وغير السعوديين، متى كانوا يعملون داخل المملكة. فمعيار التطبيق هنا هو مكان العمل لا الجنسية.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عمن يعملون داخل المملكة، ولا تتناول من يعمل خارجها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
وتحدد المادة 29 اشتراك هذا الفرع بنسبة 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل وحده، فلا يقتطع منها شيء من أجر العامل. وإذا تعرض عامل لإصابة ولم يكن مسجلاً، أو حدث خلاف حول التغطية، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Work Injuries
- Article 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- Article 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- Article 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- Article 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- Article 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- Article 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

