Article 41 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 41 من نظام التأمينات الاجتماعية · الفصل الثاني: تعويض الأمومة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض او من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان:
1- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
2- أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين حيّاً أو ميتاً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حق المرأة المشتركة في التأمينات في تعويض الأمومة عند الولادة.
مدة التعويض: 3 أشهر، ويُزاد شهر إضافي إذا أنجبت طفلاً مريضاً أو من ذوي الإعاقة وتطلبت حالته الصحية مرافقاً مستمراً، وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة.
الشرطان المطلوبان معاً:
- مدة الاشتراك: ألا تقل عن 12 شهراً متصلة أو متقطعة، تالية لتاريخ تسجيلها الفعلي لدى المؤسسة، خلال الـ36 شهراً الأخيرة السابقة لتاريخ الولادة، وأن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
- مدة الحمل: أن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، سواء وُلد الجنين حياً أو ميتاً.
وبذلك لا تستحق المشتركة التعويض إذا وقعت الولادة بعد انتهاء علاقتها بالعمل الخاضع للنظام، أو إذا لم تكمل مدة الاشتراك المطلوبة. أما مقدار التعويض ووقت استحقاقه فتبينهما المادة 42.
ولمن تواجه رفض طلبها أو خلافاً حول الشروط، يمكنها استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Maternity Compensation
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

