Article 42 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 42 من نظام التأمينات الاجتماعية · الفصل الثاني: تعويض الأمومة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
2- استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.
3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن حددت المادة 41 شروط تعويض الأمومة ومدته، تبين هذه المادة مقداره وتوقيته:
- المقدار: 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال الـ12 شهراً السابقة لتاريخ الولادة.
- بداية الاستحقاق: من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، وهذا استثناء من القاعدة العامة في الفقرة (1) من المادة 53 التي تجعل الاستحقاق من أول الشهر التالي لتوافر الشروط.
- تقديم الطلب مبكراً: يجوز للمشتركة أن تطلب التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.
- عدم الجمع: لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب. فالتعويض يحل محل الأجر خلال مدته، ولا تتقاضى المشتركة الاثنين معاً عن الفترة نفسها.
وتترك المادة للائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيقها.
ويُلاحظ أن المادة 56 تجيز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة، فالمنع هنا يتعلق بالجمع مع الأجر. ولمن تحتاج توضيحاً لحالتها يمكنها استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Maternity Compensation
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

