Article 14 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 14 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ - جميع الموظفين السعوديين.
ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق.
3- يطبق فرع المعاشات بصورة اختيارية على العمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة نطاق تطبيق فرع المعاشات، وتفرّق بين الخضوع الإلزامي والاختياري:
أولاً: الخضوع الإلزامي ويشمل:
- جميع الموظفين السعوديين.
- جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة.
ويشترط لذلك أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. فمن بدأ العمل بعد بلوغ تلك السن لا يخضع إلزامياً لهذا الفرع بموجب هذه الفقرة.
ثانياً: الخضوع الاختياري
يجوز للعمال السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون أن يرتبطوا بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، أن يشتركوا في فرع المعاشات اختيارياً.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن السعوديين فقط، فلا تشمل غير السعوديين في فرع المعاشات بموجب هذا النص. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.
وتبين المادة 15 نسب الاشتراك في هذا الفرع: 22% يتقاسمها صاحب العمل والمشترك مناصفة للخاضعين إلزامياً، و22% يتحملها المشترك بالكامل للمشترك اختيارياً. ومن يشك في خضوعه يمكنه مراجعة المؤسسة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Retirement Pension
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- Article 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- Article 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- Article 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- Article 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

