Article 61 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب السادس: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه للصفة القطعية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة إجراءً قد يصاحب العقوبة التي تُفرض على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نشر ملخص قرار العقوبة للعموم. وهذا النشر ليس وجوبياً في كل مخالفة، بل هو أمر جائز يُنص عليه في القرار نفسه الذي يحدد العقوبة.
وتوضح المادة عناصر هذا الإجراء على النحو الآتي:
- التكلفة: يكون النشر على نفقة المخالف، لا على نفقة الجهة التي أصدرت القرار.
- الوسيلة: صحيفة واحدة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامة المخالف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
- معيار التقرير: يُقرر النشر بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
- التوقيت: لا يتم النشر إلا بعد أن يتحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه دون تظلم، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة (الستين) التي تنص على إنشاء لجنة بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين)، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. ولذلك فإن شرط التوقيت في هذه المادة يحمي حق المخالف في التظلم؛ فلا يُنشر القرار ما دام قابلاً للتظلم في الميعاد، ولا ما دام التظلم منظوراً دون حكم قطعي.
ولم تحدد المادة ميعاد التظلم ولا طريقة النشر بالتفصيل. ومن صدر بحقه قرار يتضمن النشر ويرغب في معرفة خياراته، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية والمنازعات الإدارية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Violations and Objection
- Article 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- Article 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- Article 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

