Article 1 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 1 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام التأمينات الاجتماعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الوزير: وزير المالية.
المحافظ: محافظ المؤسسة.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو موظفاً أو أكثر؛ مقابل أجر أو راتب.
الموظف: كل شخص طبيعي يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها، مهما كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته؛ مقابل راتب.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
المشترك: كل من يخضع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
التعويضات: المنافع التي يوفرها كل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية أو البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية للمشترك، سواء كانت تلك المنافع نقدية أو غير نقدية.
اللجنة الطبية المختصة: اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام.
المنتجات التأمينية: أي منتج يكفل تحقيق الحماية التأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق الأحكام المحددة له.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي قاموس النظام؛ فهي تضبط معنى الكلمات التي تتكرر في جميع مواده، فتُفهم بالمعنى الوارد هنا أينما وردت، ما لم يقتض سياق نص معين معنى آخر.
وأهم ما تقرره:
- المؤسسة هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والوزير هو وزير المالية، والمحافظ هو محافظ المؤسسة، واللائحة هي اللائحة التنفيذية للنظام.
- صاحب العمل: أي شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو جهة) يشغّل عاملاً أو موظفاً واحداً أو أكثر مقابل أجر أو راتب.
- الموظف: من يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يؤدي مهماتها مقابل راتب، مهما كان اسم وظيفته. أما العامل فهو من يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
- المشترك: كل من يخضع لأي فرع من فروع التأمينات أو لبرنامج ادخاري أو منتج تأميني.
- التعويضات: المنافع التي يقدمها كل فرع أو برنامج أو منتج للمشترك، نقدية كانت أو غير نقدية.
- المنتجات التأمينية: أي منتج يوفر حماية تأمينية لفئات معينة من مخاطر محددة وفق أحكامه الخاصة.
- اللجنة الطبية المختصة: اللجان المنصوص عليها في المادة 50 من النظام.
ويكمل هذه التعريفات ما تقرره المادة 2 من أن السنة والشهر في النظام يُحسبان بالتقويم الميلادي. وفهم هذه التعريفات ضروري لمعرفة من يخضع للنظام ومن يلتزم بالاشتراكات ومن يستحق التعويضات.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

