Social Insurance Subscription in the Saudi Social Insurance Law
الاشتراك في التأمينات — نظام التأمينات الاجتماعية
Insurance branches and the categories covered, the wage subject to contributions, and the employer's duty to pay contributions and late-payment fines.
21 articles
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الوزير: وزير المالية. المحافظ: محافظ المؤسسة.…
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - السعوديون -غير العمال- الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أو مهناً حرة. ب - العمال غير السعوديين، فيما لم ينص عليه في أحكام المادة (السادسة) من النظام وأحكام فرع…
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. 2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. 3- العمال البحارة بمن فيهم…
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذين تتوافر فيهم شروط الخضوع لأي من فروع التأمينات الاجتماعية، ومهلة لأصحاب العمل لاستبعاد المشتركين الذين لم تعد تتوافر فيهم تلك الشروط. ج- مهلة للمشترك لطلب…
- Article 8
تحدد المادة الأجر الذي تحسب عليه اشتراكات التأمينات، وتضع حداً أعلى له قدره 45,000 ريال شهرياً، وتلزم صاحب العمل بتقديم بيانات الأجور للمؤسسة.
1- تحسب الاشتراكات لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية على أساس الأجر أو الراتب الأساس، وللائحة إضافة أي عناصر وبدلات أخرى يتقاضاها المشترك على ألا يقل ما تحسب الاشتراكات على أساسه عن الحد الأدنى للأجور أو الرواتب الذي تحدده الجهة المختصة، وتحدد اللائحة المعيار الذي تحسب على أساسه الاشتراكات للمشتركين بصورة…
- Article 9
تلزم المادة صاحب العمل بدفع كامل الاشتراكات عنه وعن المشترك، وتفرض غرامة 2% عن كل شهر تأخير، وتربط مدد الاشتراك المؤهلة بالمدد المدفوعة.
1- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه. 2- يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ…
- Article 10
تلزم المادة الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بمطالبة صاحب العمل بشهادة من المؤسسة تثبت تسجيله ووفاءه بالتزاماته أو عدم خضوعه للنظام في حالات محددة.
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من…
- Article 11
تمنح المادة مبالغ الاشتراكات وغرامات التأخير حق امتياز يلي امتياز الأجور، وتجيز للمؤسسة الحجز والتنفيذ الجبري على أموال صاحب العمل بشروط.
1- أن مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور. 2- للمؤسسة -وفق الإجراءات القضائية والنظامية المتبعة- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ…
- Article 12
تقرر المادة تخصيص حساب مستقل لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ومنتج تأميني، مع جواز دمج حسابات الفروع بقرار من مجلس الإدارة.
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
- Article 13
تلزم المادة المؤسسة بدراسة اكتوارية لكل فرع وبرنامج ومنتج كل ثلاث سنوات على الأقل، وتلزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم كفاية الأصول.
1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواء القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية،…
- Article 62
تسند المادة إلى مجلس الإدارة إصدار لائحة نظام التأمينات الاجتماعية، وتوجب نشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر مجلس الإدارة اللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- Article 63
توجب المادة نشر نظام التأمينات الاجتماعية في الجريدة الرسمية، وتحدد بدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
- Article 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة. 2- يشترط لتطبيق الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون سن العامل أو الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون السن النظامية للاستحقاق. 3- يطبق…
- Article 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين بصورة اختيارية بنسبة (22 %) من الأجر الخاضع للاشتراك، يتحملها المشترك بالكامل. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً…
- Article 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
- Article 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد…
- Article 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (الرابعة والستين). 2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه…
- Article 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع…