Article 25 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 25 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع لأحكام النظام ولا تتوافر لديهما الشروط اللازمة للاستفادة من المعاش المستحق وفق أحكام أي من المواد (السادسة عشرة) و(التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام، يعاملان وفق الآتي:
أ - إذا كانت مدة الاشتراك (60) شهراً فأكثر، يحق للمشترك الحصول على تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك عن مدة اشتراكه، بعد إعادة تثمينها -بما لا يقل عن مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك-، وله الخيار في الحصول على التعويض على دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
ب - إذا كانت مدة الاشتراك أقل من (60) شهراً، يحصل المشترك على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة.
2- في حال وفاة المشترك الذي لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة.
3- في حال وفاة المشترك الذي يحصل على دفعات التعويض الشهرية قبل استيفاء كامل الدفعات، يحق لأفراد عائلته الحصول على المبالغ المتبقية من استحقاقه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة من لا تتوافر فيه شروط المعاش، فتمنحه تعويضاً بدلاً من أن تضيع اشتراكاته.
أولاً: من تشملهم: المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة 21، إذا توقفا عن العمل الخاضع للنظام، ولم تتوافر فيهما شروط المعاش وفق أي من المواد 16 أو 19 أو 20.
ثانياً: نوع التعويض بحسب مدة الاشتراك:
- 60 شهراً فأكثر: تعويض محسوب على أساس مجموع الاشتراكات المؤداة من صاحب العمل والمشترك بعد إعادة تثمينها، بما لا يقل عن مجموع تلك الاشتراكات. وله الخيار بين الحصول عليه دفعات شهرية أو دفعة واحدة وفق ما تحدده اللائحة.
- أقل من 60 شهراً: يحصل على تعويض الدفعة الواحدة المحتسب بالطريقة نفسها.
ثالثاً: حالات الوفاة:
- إذا توفي المشترك ولم تتوافر فيه شروط معاش الوفاة في المادة 23، يحق لأفراد عائلته كامل تعويض الدفعة الواحدة المحتسب بالطريقة السابقة.
- إذا توفي من يتقاضى دفعات شهرية قبل استيفائها كلها، يحق لأفراد عائلته المبالغ المتبقية.
ويقصد بأفراد العائلة من حددتهم المادة 24: الأرمل أو الأرملة، والأبناء والبنات وفق شروط السن، والوالدان إذا كانا تحت إعالة المتوفى. ويلاحظ أن التعويض لا يقل بحال عن مجموع ما دفعه صاحب العمل والمشترك. وفي حالة الخلاف حول الحساب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- Article 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- Article 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
More articles on Disability and Death Pension
- Article 19
تحدد المادة شروط استحقاق معاش العجز غير المهني، وطريقة حسابه بحد أدنى، وزيادته بنسبة 50% لمن يحتاج إلى مساعدة غيره في حياته اليومية.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي ف
- Article 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- Article 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- Article 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

