Article 17 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 17 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والعشرين)، في عدد أشهر الاشتراك وتقسيم الناتج على (12)، على ألا يتجاوز المعاش (100 %) من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك المتوسط.
2- يراعى في المعاش المحتسب وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الآتي:
أ- يكون الحد الأدنى للمعاش المستحق للمشترك الذي بلغت مدة اشتراكه (480) شهراً (4000) ريال شهرياً.
ب- في حال قلت مدة اشتراك المشترك عن (480) شهراً، يتم إنقاص الحد الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة عن كل (12) شهر اشتراك -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- يقل عن تلك المدة، أخذاً بالاعتبار بأن يكون الحد الأدنى للمعاش لمن بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام (2000) ريال شهريًّا.
ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه الفقرة.
3- في حال استحقاق المشترك للمعاش وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة)، يتم إنقاص المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهراً -وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تسبق بلوغ السن النظامية للاستحقاق أو تقل فيها مدة اشتراكه عن (480) شهراً -أيهما أقل- مع استمرار تطبيق هذه النسبة طيلة فترة استحقاقه للمعاش.
4- في حال استمرار المشترك المتوافر فيه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) بالعمل الخاضع للنظام بعد بلوغه السن النظامية للاستحقاق، وتقدم بطلب الحصول على المعاش، يتم زيادة المعاش المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (3 %) عن كل (12) شهر اشتراك-وكل شهر بما يتناسب مع ذلك- تالية لبلوغ السن النظامية للاستحقاق.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تشرح هذه المادة كيف يُحسب معاش التقاعد المنصوص عليه في المادة 16:
1. المعادلة الأساسية: المعاش = 2.25% × متوسط الأجر الخاضع للاشتراك (المحدد وفق الفقرة (1) من المادة 26) × عدد أشهر الاشتراك ÷ 12. وبشرط ألا يتجاوز المعاش 100% من ذلك المتوسط، ولمجلس الإدارة إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه ذلك.
2. الحد الأدنى للمعاش:
- لمن بلغت مدة اشتراكه 480 شهراً: 4000 ريال شهرياً.
- لمن قلت مدته عن 480 شهراً: ينقص هذا الحد عن كل 12 شهراً ناقصة (وكل شهر بما يتناسب)، على ألا يقل الحد الأدنى لمن بلغت مدته المدة المؤهلة في الفقرة (2) من المادة 16 عن 2000 ريال شهرياً.
- يجوز تعديل الحد الأدنى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية.
3. التقاعد المبكر (وفق الفقرة (3) من المادة 16): ينقص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهراً (وكل شهر بما يتناسب) تسبق بلوغ السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، ويستمر هذا الإنقاص طوال فترة الاستحقاق.
4. الاستمرار بعد السن النظامية: إذا توافرت في المشترك شروط الاستحقاق واستمر في العمل الخاضع للنظام بعد بلوغ السن النظامية ثم طلب المعاش، يُزاد معاشه بنسبة 3% عن كل 12 شهر اشتراك (وكل شهر بما يتناسب) بعد بلوغ تلك السن.
وتحدد اللائحة قواعد التطبيق. أما المادة 18 فتعالج من يعود للعمل بعد حصوله على المعاش المبكر. وعند الخلاف في حساب المعاش يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
- Article 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- Article 26
تقرر المادة احتساب المعاش على متوسط أعلى الأجور الخاضعة للاشتراك عن 180 شهراً، وتجيز لمجلس الإدارة زيادة المعاشات مراعاة لمؤشر أسعار المستهلك ونتائج الدراسة الاكتوارية.
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (180) شهراً من مدد الاشتراك. 2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها
More articles on Retirement Pension
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- Article 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- Article 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- Article 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- Article 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

