Article 45 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 45 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و- أن یكون قادراً على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ح- أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
ي- أن يكون ملتزماً بالتدریب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة الشروط التي يجب أن تتوافر كلها لدى المشترك المتعطل حتى يستحق تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أكمل مدد الاشتراك المحددة في الفقرة (1) من المادة 46.
- ألا يكون مفصولاً بسبب راجع إليه.
- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
- ألا يكون ترك العمل لعدم رغبته في الاستمرار فيه.
- أن يكون قادراً على العمل.
- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
- أن يسجل بعد ترك العمل خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
- أن يكون ملتزماً بالتدريب.
والفكرة الأساسية أن التعويض موجه لمن فقد عمله رغماً عنه، فالمستقيل لعدم رغبته في الاستمرار أو المفصول بسبب يرجع إليه لا يستحقه. كما يرتبط الاستمرار في الصرف بالبحث الجاد عن عمل والالتزام بالتدريب؛ وتقرر المادة 49 أن زوال أي من هذه الشروط يوقف الصرف.
وتترك المادة للائحة الأحكام التفصيلية، مثل مهلة التسجيل وما يعد بحثاً جاداً. وعند رفض الطلب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on SANED Unemployment Compensation
- Article 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- Article 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- Article 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- Article 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- Article 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- Article 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

