Article 3 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 3 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية:
1- فرع المعاشات.
2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية.
3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة الهيكل الأساسي لنظام التأمينات الاجتماعية، فهو يتكون من ثلاثة فروع، لكل منها غرض مختلف:
- فرع المعاشات: وهو الفرع المتعلق بالمعاشات وفق الشروط التي يحددها النظام في أحكام هذا الفرع.
- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية: ويتعلق بالمخاطر المرتبطة بالعمل وما يقرره النظام لها من تعويضات.
- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل: ويتعلق بحالات فقدان العمل وفق الأحكام الخاصة بهذا الفرع.
وأهمية هذه المادة أن الخضوع للنظام لا يعني بالضرورة الخضوع لجميع الفروع؛ فلكل فرع أحكامه الخاصة في النظام.
وإلى جانب هذه الفروع الثلاثة، تجيز المادة 4 لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة. كما تبين المادة 2 أن المدد في النظام تحسب بالتقويم الميلادي.
ومن يريد معرفة الفروع التي يخضع لها هو أو عماله يمكنه مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية عند وجود خلاف.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
- Article 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة الاشتراك في التأمينات، ومهل تسجيل المشتركين واستبعادهم لأصحاب العمل وللمشتركين أنفسهم عند تقاعس صاحب العمل.
تحدد اللائحة الآتي: أ- طريقة الاشتراك في فروع التأمينات الاجتماعية لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام. ب- مهلة لأصحاب العمل للاشتراك عن المشتركين الذ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

