Article 58 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 58 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب السادس: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لتسهيل قيامهم بمهامهم، بما في ذلك الاطلاع على السجِلات المتعلقة بطبيعة العمل، وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم، وطريقة حسابها ودفعها.
2- يقوم المفتشون بتقديم تقارير عن المخالفات إن وجدت. وتقوم المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
3- يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى الغير.
4- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة تزويد الغير بأي من المعلومات التي يحصل عليها المفتشون أو منسوبو المؤسسة أثناء ممارستهم وظائفهم، وذلك فيما يستلزمه تطبيق أحكام النظام واللائحة، أو بناء على موافقة صاحب الشأن، أو طلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
5- يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد -من المفتشين أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة، وذلك وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الرقابة على تطبيق نظام التأمينات ولائحته:
1. المفتشون والتزامات صاحب العمل: يتولى المراقبة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا لهم بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة، بما في ذلك سجلات طبيعة العمل وأعداد العمال والموظفين وأجورهم ورواتبهم وطريقة حسابها ودفعها.
2. التقارير والتحقيق: يقدم المفتشون تقارير بالمخالفات إن وُجدت، وتتخذ المؤسسة الإجراءات للتحقق منها والتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم.
3. السرية: يلتزم المفتشون ومنسوبو المؤسسة بالمحافظة على سرية ما يطلعون عليه، ولا يجوز لهم إفشاؤه أو نقله إلى الغير.
4. الاستثناءات من السرية: يجوز للمؤسسة تزويد الغير بالمعلومات في ثلاث حالات:
- فيما يستلزمه تطبيق النظام واللائحة.
- بموافقة صاحب الشأن.
- بطلب الجهات القضائية أو الجهات العامة فيما يستلزمه تنفيذ مهامها.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
5. مكافأة الإبلاغ: يجوز منح مكافأة مالية لمن يساعد، من المفتشين أو غيرهم، في كشف مخالفات النظام واللائحة، وفق قواعد تحددها اللائحة.
أما العقوبات على المخالفات فتحددها المادة 59. ولأصحاب العمل الذين يخضعون للتفتيش يمكنهم استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Social Insurance Violations and Objection
- Article 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- Article 60
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائح
- Article 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

