Article 19 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحق للمشترك الذي يصاب بعجز غـير مهني الحصول على معاش العجز غير المهني متى بلغت مدة اشتراكه (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه في حال توافرت الشروط التالية:
أ - أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
ب - أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
ج - أن يثبت العجز من قبل اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرات.
2- يحسب معاش العجز غير المهني وفق أحكام الفقرتين (1) و (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، على ألا يقل عن (50 %) من متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، أيهما أعلى.
3- يزاد معاش العجز غير المهني بنسبة (50 %) إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة المشترك الذي يصاب بـعجز غير مهني، أي عجز لا يرجع إلى إصابة عمل، كالعجز الناتج عن مرض أو حادث خارج العمل.
شروط الاستحقاق:
- مدة اشتراك 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في المؤسسة وسابقة على تاريخ ثبوت عجزه.
- أن يحدث العجز قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
- أن يكون المشترك على رأس العمل الخاضع للنظام في التاريخ المحدد لثبوت العجز.
- أن يثبت العجز من اللجنة الطبية المختصة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
حساب المعاش: يحسب وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة 17، على ألا يقل عن 50% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المحتسب على أساسه المعاش، أو الحد الأدنى للمعاش الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17، أيهما أعلى.
الزيادة لمن يحتاج إلى مساعدة: يزاد المعاش بنسبة 50% إذا كان العاجز يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية، وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة، على ألا تتجاوز الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
أما إذا حدث العجز والمشترك ليس على رأس العمل، فتنظمه المادة 20 بشرط بلوغ المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش. ومن رُفض طلبه أو اختلف مع المؤسسة يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Disability and Death Pension
- Article 20
تقرر المادة حق المشترك في المعاش إذا حدث له عجز غير مهني وهو ليس على رأس العمل، متى بلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش.
إذا حدث العجز غير المهني والمشترك ليس على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام وبلغت مدة اشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 22
تقرر المادة إيقاف معاش العجز غير المهني إذا عاد صاحبه لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، وذلك خلال فترة عمله السابقة على استحقاقه معاش المادة 16.
في حال عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق، يتم إيقاف معاشه
- Article 23
تحدد المادة حالات استحقاق أفراد عائلة المشترك المتوفى لمعاش الوفاة، سواء توفي على رأس العمل أو بعد تركه، أو كان صاحب معاش.
1- إذا توفي المشترك وهو على رأس العمل الخاضع لأحكام النظام، يحق لأفراد عائلته الحصول على معاش الوفاة إذا كان المشترك المتوفى قد توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن
- Article 24
تحدد المادة أفراد عائلة المشترك المتوفى المستحقين للمعاش وشروط استحقاق كل منهم، ونسبة توزيع المعاش عليهم وإعادة توزيعه عند زوال استحقاق أحدهم.
1- في تطبيق أحكام النظام، يقصد بأفراد العائلة كل من: أ - أرمل أو أرملة المشترك المتوفى (حسب الحال). ويوقف الاستحقاق في حال الزواج، ويتم استئناف الاستحقاق في حال
- Article 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

