Article 13 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواء القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أي أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تهدف هذه المادة إلى حماية استدامة نظام التأمينات على المدى الطويل، وتتضمن حكمين:
أولاً: الدراسة الاكتوارية الدورية
- تجري المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.
- تشمل الدراسة تقدير التزامات كل منها، القائمة والمستقبلية، ومدى توازن التعويضات المحددة مع التزاماته المستقبلية.
- يرفع مجلس الإدارة نتائجها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
والدراسة الاكتوارية دراسة مالية وإحصائية تقدّر ما سيُدفع مستقبلاً مقارنة بالموارد المتاحة.
ثانياً: التزام الدولة بسداد العجز
تلتزم الدولة بسداد العجز الفعلي إذا لم تتوفر أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات والمنتجات التأمينية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويلاحظ أن النص ذكر الفروع والمنتجات التأمينية، ولم يذكر البرامج الادخارية في هذا الحكم.
ويتصل ذلك بالمادة 12 التي تخصص حساباً مستقلاً لكل فرع وبرنامج ومنتج، مما يسهل تقييم كل منها على حدة. وتمثل هذه المادة ضمانة مهمة للمشتركين بأن التعويضات المستحقة لهم مدعومة بالتزام من الدولة عند حدوث عجز فعلي.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

