Article 53 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 53 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
2- يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
3- تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة لتوقيت بدء التعويضات وانتهائها:
1. بداية الصرف: يبدأ الحق في صرف التعويضات من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
ويُستثنى من هذه القاعدة ما نصت عليه:
- الفقرة (6) من المادة 36: عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم تُستحق من تاريخ توقف البدلات اليومية.
- الفقرة (2) من المادة 42: تعويض الأمومة يُستحق من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة.
2. وقف الصرف: يُوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق. فلو وقعت الواقعة في منتصف الشهر، يستمر الحق حتى نهاية ذلك الشهر.
3. الإجراءات: تحدد اللائحة إجراءات صرف التعويضات ومواعيده.
وهذه المادة تفيد في فهم توقيت الصرف بشكل عام، أما مدد قبول المطالبة بالتعويضات فتحددها المادة 54. ولأي خلاف في حساب تاريخ الاستحقاق يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- Article 42
تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من ا
More articles on Combining Pensions and Compensation
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- Article 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- Article 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- Article 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- Article 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

