Article 16 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 16 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الثاني: فرع المعاشات
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين).
2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن المدة المحددة بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس الإدارة-.
3- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من المادة (السابعة عشرة) من النظام، يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغه السن النظامية للاستحقاق بما لا يزيد على (120) شهراً في حال توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام وكانت مدة اشتراكه (360) شهراً على الأقل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه من أهم مواد النظام لكل مشترك، لأنها تحدد متى يحق له الحصول على معاش التقاعد:
1. السن النظامية للاستحقاق: هي سن الخامسة والستين، وهي المرجع في تطبيق أحكام النظام كلما ذُكرت.
2. المعاش عند بلوغ السن النظامية: يحق للمشترك المعاش إذا اجتمع شرطان:
- أن يبلغ السن النظامية للاستحقاق.
- ألا تقل مدة اشتراكه عن المدة التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. فالمادة نفسها لا تذكر عدد الأشهر المطلوب.
3. المعاش المبكر: يحق للمشترك الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية بما لا يزيد على 120 شهراً (أي عشر سنوات)، بشرطين:
- أن يكون قد توقف عن العمل الخاضع لأحكام النظام.
- أن تكون مدة اشتراكه 360 شهراً على الأقل.
وهذا المعاش المبكر مقيد بمراعاة الفقرة (3) من المادة 17، التي تقرر إنقاص المعاش بنسبة 3% عن كل 12 شهراً (وكل شهر بما يتناسب) تسبق بلوغ السن النظامية أو تقل فيها مدة الاشتراك عن 480 شهراً، أيهما أقل، مع استمرار الإنقاص طوال فترة الاستحقاق. فالتقاعد المبكر ممكن، لكنه يعني معاشاً أقل بصفة دائمة.
وتبين المادة 17 كذلك طريقة حساب المعاش. ومن يفكر في التقاعد المبكر يحسن أن يحسب أثره على معاشه قبل اتخاذ القرار، وأن يستشير محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية إن كان لديه خلاف مع المؤسسة حول استحقاقه.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Articles this article refers to
More articles on Retirement Pension
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 14
تحدد المادة من يخضع لفرع المعاشات إلزامياً، وهم الموظفون والعمال السعوديون بشروط، وتجيز الاشتراك الاختياري للسعوديين العاملين خارج المملكة دون صاحب عمل محلي.
1- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ - جميع الموظفين السعوديين. ب - جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، أو خارجها لحساب صاحب عمل
- Article 15
تحدد المادة نسبة الاشتراك في فرع المعاشات بـ22% من الأجر الخاضع للاشتراك، مناصفة بين صاحب العمل والمشترك، ويتحملها المشترك اختيارياً كاملة.
1- يكون الاشتراك في فرع المعاشات بنسبة (22 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك بحيث يتحمل صاحب العمل (11 %)، ويتحمل المشترك (11 %). 2- يحدد اشتراك فرع المعاشا
- Article 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
- Article 18
تنظم المادة حالة صاحب المعاش المبكر الذي يعود لعمل خاضع للنظام قبل السن النظامية، فتحدد نسبة ما يجمعه من معاشه مع أجره بحسب مستوى الأجر.
1- إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام لعمل خاضع لأحكام النظام قبل بلوغ السن النظامية للاستحقاق، فإنه يعامل وفقا
- Article 25
تقرر المادة تعويضاً محسوباً على الاشتراكات المؤداة بعد إعادة تثمينها لمن بلغ السن النظامية أو أصيب بالعجز ولا يستحق معاشاً، ولأفراد عائلة المتوفى في حالات محددة.
1- المشترك الذي بلغ أو تجاوز السن النظامية للاستحقاق، والمشترك المصاب بالعجز المنصوص عليه في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، اللذان توقفا عن العمل الخاضع ل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

