Article 51 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تربط هذه المادة استمرار بعض التعويضات بتعاون المشترك في علاجه. فهي تجيز للمؤسسة وقف:
- البدلات اليومية.
- العائدات.
- معاش العجز غير المهني.
متى يجوز الوقف؟ إذا ثبت أن المشترك رفض، دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة، أحد الأمور الآتية:
- الخضوع للعلاج اللازم.
- الخضوع للفحوص الطبية اللازمة.
- التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.
ملاحظات مهمة:
- الحكم جوازي ("يجوز")، فليس الوقف تلقائياً بمجرد الرفض.
- يشترط أن يثبت الرفض، وأن يكون دون عذر مشروع؛ فمن لديه عذر مشروع لا يشمله الحكم. وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك.
والغاية من هذا الحكم أن التعويضات المذكورة مرتبطة بحالة صحية يُفترض أن يسعى المشترك إلى علاجها أو تحسينها، فلا يصح أن يستمر صرفها لمن يرفض العلاج أو الفحص المطلوب دون مبرر. كما أن الفحوص الطبية هي الوسيلة التي تتحقق بها المؤسسة من استمرار العجز ودرجته.
ويتصل ذلك بالمادة 50 التي تجعل إثبات العجز وتحديد مدته من اختصاص اللجان الطبية. ومن أُوقف تعويضه ويرى أن لديه عذراً مشروعاً، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on Combining Pensions and Compensation
- Article 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- Article 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- Article 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- Article 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- Article 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
- Article 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

