Article 12 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 12 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يخصص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني؛ حساب خاص به، ولمجلس الإدارة دمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة الجانب المالي الداخلي للمؤسسة، وتقرر قاعدة الفصل بين الأموال:
- يخصَّص حساب خاص لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية.
- ويخصَّص كذلك حساب خاص لكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.
- ولمجلس الإدارة أن يدمج حسابات الفروع أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.
والغرض من هذا الفصل أن يكون واضحاً ما يدخل إلى كل فرع أو برنامج أو منتج وما يخرج منه، مما يسهل متابعة وضعه المالي. ويتصل ذلك بالمادة 13 التي تلزم المؤسسة بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع وبرنامج ومنتج مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، لتقدير التزاماته ومدى توازن تعويضاته مع التزاماته المستقبلية.
ويلاحظ أن صلاحية الدمج التي منحتها المادة لمجلس الإدارة تتعلق بنص المادة بحسابات الفروع، ولم تذكر المادة دمج حسابات البرامج الادخارية أو المنتجات التأمينية.
وهذه المادة تخاطب المؤسسة في الأساس، ولا ترتب على المشترك أو صاحب العمل التزاماً مباشراً، ولا تغير شيئاً من استحقاقاتهم المحددة في مواد النظام الأخرى.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

