Article 35 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 35 من نظام التأمينات الاجتماعية · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50 %)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليّاً.
3- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50 %)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم تتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.
4- في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة ما يستحقه المصاب بحسب درجة عجزه المستديم الناتج عن إصابة عمل، وفق ثلاث حالات:
1. العجز الكلي المستديم: عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحسوب وفق الفقرة (1) من المادة 36، على ألا تقل عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17.
2. العجز الجزئي بنسبة 50% فأكثر: عائدة شهرية تساوي نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي التي كان سيستحقها لو كان عجزه كلياً.
3. العجز الجزئي بأقل من 50%: لا عائدة شهرية، بل تعويض مقطوع يُدفع مرة واحدة:
- يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية المفترضة للعجز الجزئي (المحسوبة بطريقة الحالة الثانية) إذا لم يتجاوز سن المصاب 45 سنة وقت الإصابة.
- إذا تجاوز 45 سنة، يُنقص منه عدد من العائدات يساوي عدد السنوات الزائدة، ويُحتسب جزء السنة سنة كاملة إذا بلغ 6 أشهر فأكثر، ويُحذف إن قلّ عن ذلك.
- لا يجوز أن يقل التعويض في جميع الأحوال عن 36 مرة من العائدة الشهرية المفترضة.
ونسبة العجز نفسها تُحدد وفق المادة 34. ولحساب الاستحقاق في حالة معينة يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- Article 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
More articles on Work Injuries
- Article 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- Article 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- Article 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- Article 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- Article 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- Article 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

