Article 56 of the Saudi Social Insurance Law

المادة 56 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الآتية:

1- الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100 %) من أكبر المقدارين الآتيين:

أ - متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (7 %) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش.

ب - متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش.

2- الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية.

3- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات.

4- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.

5- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.

ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات الآتية:

1- يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم.

2- يجمع الأرمل أو الأرملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه.

ثالثاَ: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Labour & Employment Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

More articles on Combining Pensions and Compensation

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.