Article 46 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي:
أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة كم يجب أن يكون المشترك قد عمل حتى يستحق تعويض التعطل، وتزيد المدة المطلوبة كلما تكررت الاستفادة:
- المرة الأولى: عمل لا يقل عن 12 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الأولى.
- المرة الثانية: عمل مرة أخرى لا يقل عن 18 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الثانية.
- المرة الثالثة: عمل مرة أخرى لا يقل عن 24 شهراً خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الثالثة.
- أي مرة لاحقة: عمل مرة أخرى لا يقل عن 36 شهراً خلال الـ48 شهراً السابقة للمطالبة الأخيرة.
متى تُعد المطالبة "مرة جديدة"؟ تُحتسب المطالبة مرة جديدة كلما صُرف للمشترك تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 47. فبحسب النص، الانتقال إلى المرة التالية وشروطها الأشد مرتبط باستنفاد المدة القصوى للصرف.
وإكمال هذه المدد أحد شروط الاستحقاق الواردة في المادة 45، ولا يكفي وحده دون باقي الشروط. وللتحقق من استيفاء المدة في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on SANED Unemployment Compensation
- Article 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- Article 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- Article 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- Article 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- Article 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- Article 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

