Article 60 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب السادس: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة.
3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في مخالفات نظام التأمينات وتفرض العقوبات، وطريق التظلم منها.
1. تشكيل اللجنة:
- تُنشأ لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الإدارة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم رئيس.
- يكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة.
2. اختصاصها: النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 59.
3. قواعد العمل: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من مجلس الإدارة.
4. التظلم: يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. ولا يحدد النص مدة التظلم أو اسم المحكمة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 61 التي تجيز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف، على أن يكون النشر بعد تحصّن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
ولمن صدر بحقه قرار عقوبة ويرغب في التظلم، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Labour & Employment Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Omar Nasrallah Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Al-Hikma Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Social Insurance Violations and Objection
- Article 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- Article 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- Article 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

