Article 10 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 10 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (50 %) من رأس مالها؛ مطالبةُ صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من المؤسسة يثبت فيها أن منشأته مسجلة لديها، وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام، بما في ذلك أي من الحالات الآتية:
أ - التقدم لتسلم مستحقاته.
ب - التقدم بعرض للدخول في منافسة لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.
ج - التقدم بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو شطبه.
د - التقدم بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
هـ - النظر في تصفية منشأته.
و - التقدم بطلب الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
ز - التقدم بطلب استقدام عمال من الخارج.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجعل هذه المادة الوفاء بالتزامات التأمينات شرطاً عملياً للتعامل مع الجهات العامة. فهي تلزم:
- الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
- الشركات المملوكة للدولة، أو التي تملك الدولة فيها أكثر من 50% من رأس مالها.
بأن تطالب صاحب العمل الذي يتعامل معها بتقديم شهادة صادرة من المؤسسة تثبت أحد أمرين: أن منشأته مسجلة لديها وأنه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام النظام.
ومن الحالات التي تذكرها المادة لطلب الشهادة:
- التقدم لتسلم مستحقاته.
- التقدم بعرض في منافسة لمشروعات الأشغال العامة أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة أو غيرها.
- طلب تعديل السجل التجاري أو تجديده أو شطبه.
- طلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة.
- النظر في تصفية منشأته.
- طلب الترخيص لأي مشروع أو تجديده.
- طلب استقدام عمال من الخارج.
وعبارة المادة «بما في ذلك» تعني أن هذه الحالات أمثلة، لا قائمة حصرية. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق المادة.
وتعد هذه المادة وسيلة ضغط فعالة لضمان دفع الاشتراكات المقررة في المادة 9، وتتكامل مع المادة 11 التي تمنح المؤسسة حق امتياز وحجز لاستيفاء مستحقاتها. ويمكن لصاحب المنشأة عند الخلاف حول الشهادة استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

