Article 63 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 63 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب السادس: الأحكام الختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة أمرين أساسيين يتعلقان بنظام التأمينات الاجتماعية ككل:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، وهي الوسيلة الرسمية لإعلان الأنظمة للعموم.
- بدء النفاذ: يُعمل بالنظام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، لا من تاريخ نشره.
ومعنى ذلك عملياً أن أحكام النظام تصبح واجبة التطبيق على المخاطبين بها، من أصحاب عمل ومشتركين وجهات معنية، ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ صدور النظام. ولا يذكر نص المادة تاريخ الصدور نفسه، وإنما يضع القاعدة التي يُحسب بها تاريخ بدء العمل.
ولهذه المادة أثر مباشر على اللائحة أيضاً؛ إذ تنص المادة (الثانية والستون) على أن مجلس الإدارة يصدر اللائحة وتُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. فالتاريخ الذي تحدده هذه المادة لبدء العمل بالنظام هو ذاته تاريخ بدء العمل باللائحة.
ولا تتناول هذه المادة أحكاماً انتقالية أو كيفية تطبيق النظام على أوضاع قائمة قبل نفاذه، فهي تقتصر على النشر وتاريخ بدء العمل. ومن لديه تساؤل عن انطباق النظام على حالته من حيث الزمن، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

