Article 9 of the Saudi Social Insurance Law
المادة 9 من نظام التأمينات الاجتماعية · الباب الأول: الأحكام العامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبالغ الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك خلال المهلة التي تحددها اللائحة، وهو وحده المسؤول تجاه المؤسسة عن دفعها. ولصاحب العمل مقابل ذلك أن يقتطع من أجر أو راتب المشترك ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع فيها إليه أجره أو راتبه.
2- يلتزم المشترك بصورة اختيارية بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عنه خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
3- إذا لم يلتزم صاحب العمل أو المشترك -بصورة اختيارية- بدفع مبالغ الاشتراكات خلال المهلة المحددة في اللائحة، تفرض عليه غرامة قدرها (2 %) من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه؛ وتحدد اللائحة الحالات التي يمكن فيها الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
4- مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق هي المدد المدفوع عنها الاشتراكات المستحقة، ويوقف احتساب مدد الاشتراك في حال وصول مدد الاشتراك غير المدفوع عنها الاشتراكات المدد التي يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تقل عن (6) أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
وتحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات المستحقة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة دفع اشتراكات التأمينات وما يترتب على التأخير فيها:
- صاحب العمل هو المسؤول وحده أمام المؤسسة عن دفع كامل الاشتراكات المستحقة عنه وعن المشترك، خلال المهلة التي تحددها اللائحة. وفي المقابل يحق له أن يقتطع من أجر المشترك حصته من الاشتراك في كل مرة يدفع له أجره.
- المشترك اختيارياً يلتزم بنفسه بدفع كامل اشتراكه خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
- غرامة التأخير: إذا لم يدفع صاحب العمل أو المشترك اختيارياً خلال المهلة، تفرض عليه غرامة 2% من الاشتراك المستحق عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وتحدد اللائحة حالات الإعفاء من الغرامات كلها أو بعضها.
- المدد المؤهلة للاستحقاق هي المدد التي دُفعت عنها الاشتراكات. ويتوقف احتساب مدد الاشتراك إذا بلغت المدد غير المدفوعة الحد الذي يحدده مجلس الإدارة، بشرط ألا يقل عن 6 أشهر، ما لم يطرأ على المنشأة حدث يتعذر معه أداء الاشتراكات، أيهما أسبق. وتحدد اللائحة القواعد والآلية لذلك.
كما تحدد اللائحة كيفية دفع الاشتراكات والغرامات. والدرس العملي للعامل: دفع الاشتراكات فعلياً مهم لحقوقه، فالمدد غير المدفوعة لا تعد مؤهلة للاستحقاق، لذا يحسن متابعة سجله دورياً.
ويرتبط ذلك بالمادة 8 التي تحدد الأجر الخاضع للاشتراك، والمادة 10 التي تلزم الجهات الحكومية بطلب شهادة تثبت وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه المؤسسة. وعند النزاع حول اشتراكات غير مدفوعة يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Social Insurance Subscription
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- Article 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- Article 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- Article 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- Article 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- Article 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

